responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 87
التقية لأنه موافق لجميع أهل العامة على ما في المنتهى أو أكثرهم كما عن التذكرة لذهاب أبي حنيفة لعدم الوجوب مضافاً إلى مناسبة الوجوب مع عمل سلاطينهم من بنائهم على أخذ الزكاة من الغلات والمواشي دون النقدين لعدم كون الأخير معلوماً ومشهوراً بين الناس حتى يؤخذ منه الزكاة فيكون هذا من المؤيدات أيضاً من جهة احتمال التقية في الوجوب. أو التصرف في معنى الوجوب وان كان خلاف الظاهر يحمله على معنى تأكد الاستحباب جمعاً بينهما من نفي الحكم في الأخبار العامة والخاصة فلا اقل دلالتها على نفي الوجوب ومن إثبات الوجوب في الصحيح فيكون الاستحباب حداً وسطاً بينهما كما عليه جمعٌ كثير من الفقهاء والمتأخرين وذلك لأن الحمل على التقية إنما يكون بعدما لا يمكن الجمع الدلالي أو يقال بأن تعدد المروي منه عليه السلام من أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام يفهمنا استبعاد كون المقام مقام تقية لتعدد الجلسة كما لا يخفى. صح. أو يدور الأمر بين طرح أحد الدليلين أما الوجوب نظراً إلى أن إعراض المشهور عن مثل هذا الحديث الذي كان سنده صحيحاً يوجب ضعفه فيعمل على طبق أخبار النافية خصوصاً مع ملاحظة تأييدها بأدلة العامة الدالة على حرمة التصرف في مال اليتيم مطلقاً أو طرح أدلة النفي والعمل بحديث الوجوب فقط المستلزم لعدم الاعتناء بالشهرة بل الإجماع في الجملة لقلة وجود المخالف. فعن الحكم في مستمسكه ج 9 ص 4 بعدما ذكر حال الجمع العرفي بالاستحباب قال لذهاب كافة المتأخرين عليه وجماعة من أعاظم القدماء لتقديم إطلاق النفي على الثبوت مع كون النسبة فيهما هي العموم من وجه ((ولعل وجه كون النسبة هي العموم والخصوص من وجه كانت من جهة أن دليل نفي الوجوب يتعلق بالنقدين فقط من دون شمول دليل الثبوت لموردها لأنهما كانا لليتيم ودلالة الدليل بالخصوص مع عدم الزكاة فيهما لليتيم كما أن دليل ثبوت الزكاة يشمل في
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست