responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 88
النقدين والغلات والمواشي لسائر الناس غير اليتيم بلا وجود مزاحم وإنما المزاحمة والمعارضة تكون في الغلات والمواشي في مال اليتيم من جهة التعارض فيهما بالوجوب وعدمه)) ثم مال بعده في بيان وجه تقديم أدلة النافية على المشبة. بقوله أولاً من جهة ظهوره بقرينة مناسبة الحكم والموضوع في أن عنوان اليتيم من العناوين الاقتضائية للمنع \أي أراد أنه إذا كان دليل النفي حاله كك فلا فرق بين النقدين والغلات من جهة وجود الاقتضاء للمنع فيهما وهو اليتيم ((فعلى ما ذكره يلزم أن لا يكون بين الغلات والمواشي فرقاً لوجود الملاك وهو اليتيم في المواشي أيضاً مع أنه خلاف لانحصار الدليل في أصل وجوب الزكاة في الغلات فقط في حديث صحيح زرارة ومحمد بن مسلم مع أن القدماء الذين قد ألحقوا المواشي بالغلات قد تمسكوا لنفي الزكاة في المواشي بالإجماع المركب كما عن ابن حمزة في الوسيلة على ما حكي عنه الشيخ في زكاته مع أنه على هذا التقدير يلزم أن يقال بوجود دليل على نفي الوجوب في المواشي أيضاً وليس الدليل منحصراً في الإجماع المركب حتى يرد عليه ما أورده الشيخ (قده) بقوله إلا أن الحكم بالاستحباب بمجرد هذا (أي الإجماع المركب) مشكلٌ. وكيف كان)). ثم قال بعد ذلك في المستمسك وثانياً: من جهة أن النسبة المذكورة هي بعينها النسبة بينه وبين ما دل على ثبوتها في النقدين، فيدور الأمر بين تخصيص الجميع به وطرحه، وتخصيص أحدها بعينه دون غيره، والأول هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بينها. وبعبارة أخرى: مرجع أدلة وجوب الزكاة في الأنواع الثلاثة إلى دليل واحد فيها، ونسبة دليل نفي الزكاة في مال اليتيم إلى ذلك كنسبة الخاص إلى العام، فكما أنه لو قيل: (تجب الزكاة في النقدين والمواشي والغلات). ثم قيل: (لا تجب الزكاة في مال اليتيم). يجب تقييد الأول بالأخير بحمله على غير اليتيم، كذلك لو كانت الأدلة
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست