responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 89
منفصلة ومجرد قيام دليل خاص على انتفاء الزكاة عن اليتيم في النقدين لا يوجب انقلاب الجمع العرفي المذكور إلى الجمع بحمله على خصوص النقدين، والعمل باطلاق دليلي ثبوتها في الغلات والمواشي. فإن ذلك لا يخرج عن كونه تقييداً من غير قرينة عليه، لكونهما معاً نافيين بخلاف الجمع بتقييد الأدلة الثلاثة به والعمل بإطلاقه، كما لا يخفى على المتأمل. انتهى كلامه من مورد الحاجة. فإن ما ذكره في النسبة صحيح لو لم يكن في كل من فيها الدليل المثبت والنافي دليلاً خاصاً كما في النقدين من نفي الزكاة فيهما وفي الغلات وجوب الزكاة. ولكن التحقيق الحقيق للتصديق هو عدم ثبوت الزكاة لمال الطفل في الغلات والمواشي كما قلنا في النقدين تبعاً للمشهور هناك لا وجوباً ولا استحباباً وذلك لأن صحيح زرارة لا يخلو عن أحد الاحتمالين أما يقال بكونه وارداً مورد القبول وكان معتبراً من جميع العموم على عدمها بواسطة لو كان نسبتها نسبة العام مع الخاص فيكون مقتضي الجمع بينهما هو نفس الزكاة في النقدين والمواشي إلا الغلات حيث تكون الزكاة فيها واجبة أو يقال بأن صحيح زرارة لا يمكن أن يعتمد عليه أما بواسطة حمله على التقية بواسطة ما عرفت من موافقته للعامة أو بواسطة أعراض المشهور عن الفتوى به مع كون سنده معتبراً حيث يوجب ذلك الوهن فيه وإلا لولا هذين الوجهين لما أمكن القول بمعارضة مثل خبر مؤثق أبي بصير لمثل هذا الصحيح لأن حديث أبي بصير لما كان من حيث السند على ما نقله الشيخ ألا موثقاً فكيف يعارض مع الصحيح فما ذكره بعض المعاصرين في زكاته بصحيح زرارة على ما نقله الشيخ غير وجيه لأن الحديث موافق بابن فضال. نعم، صحيح على ما نقله الكليني ومن ليس فيه هذه الإضافة التي كانت مورداً للاستدلال فالحديث المردد بين وجود هذه الجهة فيه وعدمه كيف يمكن معارضته مع حديث صحيح زرارة.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست