responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 91
الخاصة في مال اليتيم من نفي الزكاة فيه من أنه ليس بواجب كما أنه ليس بمستحب آنفاً لفقدان الدليل لإثباته مضافاً إلى ثبوت أدلة العامة بعدم جواز تقريب مال اليتيم كما عرفت والتخصيص كان للثلاثة جميعاً لا لخصوص الغلات والمواشي فأفهم. {aقوله (قده): وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه‌a} لأن له الولاية في التصرف في ماله بل في بعض النصوص السابقة من الخطاب إلى الولي مثل ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبيه صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ الحديث‌[1]. فإن الأب له ولاية للطفل حيث حكم بأنه إذا عمل بماله وجبت الزكاة بل قد يستشعر ذلك من بعض آخر يكون مال اليتيم عندي وغيره كما في خبر يونس بن يعقوب والخياط[2] أو إذا اتجر فزكه حيث كان طهر والخطاب إلى الولي فعليه لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم إلا بإذنه سواء كان المراد من الولي أهو الولي الأصلي كالأب أو الجعلي كالحاكم أو الأعم بينهما. ومنه نفس اليتيم والطفل فليس له الإخراج بدون إذن الولي وان قلنا بشرعية عباداته لكونه محجوراً عليه بواسطة عدم بلوغه مع احتمال أن يقال إن الإخراج كان وسيلة لإيصال حق المستحقين إليهم فلا فرق في ذلك بين أن يتصدى الولي لذلك أو غيره من الطفل أو أحد عدول المؤمنين فلو أداه الطفل لا يكون ممنوعاً إذا أدى في محله ومستحقه لكنه مخدوش بأنه لو كان الملاك هو هذا فينبغي أن يجوز ذلك حتى

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 4.P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 3-5.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست