مع حضور الولي لغيره من دون أن يستأذن منه لأن الملاك وصول الحق إلى المستحق مع أنه فاسداً بالإجماع فعليه ليس للطفل مع حضور الولي ذلك بدون إذنه.
نعم، لو لم يكن الولي حاضراً فهل يتوقف حتى يحضر الولي أو حتى يبلغ الطفل فيقضى أو يتصداه عدول المؤمنين والمستحقين أو يتصداه الحاكم إن أمكن وإلا وكيله وإلا عدول المؤمنين وجوه الأقوى هو الأخير واحتمال كونه حقاً فيجوز لعدول المؤمنين والمستحقين مباشرته قبل مراجعة الحاكم كما احتمله المقدس الاردبيلي لا يخلو عن إشكال لما قد عرفت بأنه لو كان هذا ملاكاً فلابد أن يجوز ذلك حتى مع إمكان الاستئذان بالحضور مع أنه مشكل واحتمال صرف التعبد في خصوص ذلك بعيدٌ فلا جناح أن يلتزم بحفظ مراتب الولاية كما في غير المقام مما يحتاج إلى نظير من له عليه الولاية.
ومن ما ذكرنا يظهر حال امتناع الولي عن الأداء خصوصاً في ما إذا قلنا بوجوب الإخراج حيث أن المتصدي لذلك يكون هو الحاكم لأنه ولي الممتنع كما أنه ولي لمن لا ولي له بل قد يظهر من كلام سيّدنا المرتضى (قده) في ناصرياته أنه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام عليه السلام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وزرعه. إن الإخراج والأخذ كان من وظيفة الإمام ومع غيبته يتصديه نائبه وهو الحاكم.
هاهنا فروعٌ
الأول: أنه لو تعدد الأولياء جاز لكل واحد منهم الولاية للطفل نظير ما إذا بلغ بالنسبة إلى عدول المؤمنين مثلاً بمقتضى وجود ولايتهم له فإن تشاجرا في أعمال ولايتهم في مال الطفل مثلاً فهل يوزع عليهم أن أمكن أو يقدم من تمكين فهم من المال إذ ليس للآخر منعه وقهره فيما يمكن وأعمل من الإخراج وغيره فيه وجهان الأقوى الثاني كما عليه صاحب الجواهر والعروة وأصحاب التعاليق وان ذهب صاحب