كشف الغطاء إلى الأول حيث ما أمكن وإلا يختار الثاني قهراً لانه لا يجوز أن يترك المال إلا فيما إذا لم يوجب الإضرار ينبغي إلى أن يبلغ الصبي أو إلى أن يرفع التنازع فيتصدى واحد منهم:
الثاني: وفي الدروس أنه يتولى الولي الإخراج فلو أهمل يضمن مع القدرة من مال نفسه وجوباً أو ندباً لا من مال الطفل والحكم بالضمان في الندب إن تلف ولم يخرج الزكاة من مال اليتيم محل تأمل إذ معنى الاستحباب ليس إلا أنه يصح أن لا يؤدي إلى مستحقيه شيئاً فأي فرق بين أن لا يعطيه متعمداً بأكل المال أو غيره أو أن لا يعطيه من جهة وقوع التلف في المال فالحكم بالضمان حتى في صورة الاستحباب مشكل جداً.
ـ كما يرد هذا الإشكال فيما إذا اتلف أي الطفل أو المجنون كما سيأتي شيئاً منها مع تفريط الولي ففي كشف الغطاء كان الضمان على الولي ومع عدم تفريطه الولي يكون الضمان عليهما فيؤدي الولي العوض من مالهما أي ولو على الندب هذا كما في الجواهر. وجه الإشكال أن مع تفريط الولي كان ضامناً لإتلاف الزكاة فله وجه وأما مع إتلافهما للزكاة على فرض الندب وكان ضامناً لا يخلو عن إشكال اللهم إلا أن يقصد كون الإتلاف بعد إفراز الزكاة عن المال حتى يصير ملكاً للفقراء خصوصاً إذا حصل قبضهم أو قبض من يتولى عليهم مثل الحاكم للضمان وجه وأما الإتلاف لها في ضمن إتلاف جميع المال الذي كان فيه مال نفسه أيضاً في صورة الندب مستلزماً للضمان فمشكل جداً كما عرفت.
الثالث: ففي كشف الغطاء أنه إذا بلغ الطفل لم يمكنه الولي من دفع زكاته حتى يأنس منه الرشد بالأخبار لأحواله بالتصرف بأمواله. انتهى محل الحاجة.
وفي الجواهر قد أورد عليه بأنه لا بأس بدفعه من حيث أنه دفع، لكونه مكلفاً، وعبادته صحيحة بل لعل الأولى مباشرته لذلك، لأنه هو المخاطب، نعم ينبغي