responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 96
قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوباً ولا غيره)) انتهى. فإذا لم يصير الميراث ملكاً له فكيف يكن تعلق الزكاة به إذ هي متعلق بالمال الذي كان ملكاً لصاحبه فنحن في فسحة من ذلك لأن لم يجب ولم نستحب الزكاة في مال الطفل فضلاً عن الحمل والجنين. وأما من يقول بالوجوب فله هذا البحث ويمكن له القول من حيث الكلية للميراث ثلاث احتمالات أحدها: بأن يكون المال ملكاً للحمل حيث مات المورث غاية الأمر إذا مات الجنين قبل التولد فينقل المال إلى ملك وارثه لا وارث المورث والثاني: لأن الملك له لكن حين ولادته كان كاشفاً عن أنه يكون له من حين موت المورث والثالث: كان بصورة النقل أن تكون الولادة ناقلة للملك إلى الطفل المولود دون قبله فالزكاة التي تتعلق به تصح على أحد الفرضين الأولين خصوصاً الأول منهما لأن الثاني منهما كان الملك متزلزلاً ويعتبر في تعلق الزكاة كون الملك لازماً لصاحبه يبقى صورة واحدة داخلة تحت حكم الزكاة وهو كونه ملكاً لازماً له من حين كونه جنيناً قبل التولد فالمسألة واضحة لا بحث فيها خصوصاً عند من ذهب إلى عدم وجوب الزكاة بل وعدم استحبابها على الطفل فضلاً عن الجنين فظهر أنه يجوز لمن قال بملكية لزوماً من حين الجنين عدم وجوب الزكاة لعدم صدق الطفل عليه كما لا يلزم لمن قال بالزكاة للطفل وصدقه عله تعلق الزكاة بماله لأنه يمكن القول بعدم الزكاة لعدم ثبوت الكلية له أو لعدم لزومه قبل التولد حياً صح. {aقوله (قده): وقيل حكم المجنون حكم الطفل والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحباباً:a} هنا مسائل: الأولى: انه لا زكاة في ما يملكه المجنون سواء كان من النقدين أو غيرهما من الغلات والمواشي وأنه قد يقال بأن مقتضى أدلة المثبتة للزكاة في حد نفسها
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست