responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 97
هو شمولها لماله أيضاً من حيث الحكم الوضعي من الزكاة وان لم يكن قائلاً للتكليف من حيث توجه الخطاب إليه فأجيب عنه كما في محاضرات...... الإمامية للميلاني ص 38 بأن المستفاد من الأدلة أن الوضع والتكليف توأمان فحيث لا تكليف فلا وضع ولو شك فيه أي أن الدليل قاصر عن شمول المجنون ولو شككنا فالأصل البراءة. ولكنه لا يخلو عن مناقشة لأن إثبات الملازمة بين الوضع والتكليف في جميع الموارد حتى يستفاد من النفي في التكليف نفيه مشكل جداً لما ترى من المفارقة في الجنابة حيث يجعل بالإيلاج لذكر المجنون في فرج المرأة من دون تكليف له بل يُشاهد لذلك في الضمانات وغيرها وأن كان قد يوجه بعض بتوجيهات لا يخلو عن إشكال فيها بجمعها أو ببعضها. وكيف كان فالأولى أن يقال بأن الأدلة المثبتة للزكاة على طائفتين بعضها مشتمل على لسان التكليف كما يستفاد من الآية بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، أو الشرط مثل تجب الزكاة وعليه الزكاة واجبة ونظائرهما فمثل هذه لا تشمل المجنون لعدم كونه عاقلاً كما يتوجه إليه التكليف أن سلمنا ذلك وبعض آخر بلفظ الوضع مثل فيما سقته السماء العشر ونظائره وهو أيضاً لا يشمل ما نحن فيه لعدم كونه في بيان من عليه الزكاة بل يكون في بيان مقدار ما هو الواجب الثابت في مورده فلا دليل عام يشمل المقام. وان أبيتم عن ذلك وحكم بإمكان شمول دليل عموم التكليف للمجنون بحد ذاته ولو بلحاظ تصدي أوليائه مثلاً فنقول وندعي الانصراف عن مثل المجنون كما ينصرف عن القمي من حيث هذه الأدلة كما لا يخفى. وان أبيتم عن عدم دلالة أدلة العامّة المثبتة على عدم الزكاة أما بالانصراف أو لعدم شمولها لمثله بما عرفت فنقول يدل على عدم ثبوت الزكاة لمال المجنون بالنص الصحيح بعد الرحمن بن الحجاج قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست