responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 98
مختلطة أعليها زكاة فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا[1]. وحديث موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة قال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة[2]. فإن المتعلق في الحديث الأول غير مذكور فيمكن أن يقدر لفظاً جامعاً لجميع أقسام ما يتعلق به الزكاة أو يكون المراد جميع ما يملكه أو يكون المراد خصوص النقدين وهما القدر المتيقن في لفظ المال إن قدر مثله كما صرح بهذا اللفظ في خبر موسى بن بكر فإن الحديث الثاني ليس بقوي بواسطة كون موسى بن بكر الواسطي واقفياً إلا أنه قد نقل عنه جماعة من أصحاب الإجماع كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى فلذلك يمكن أن يعتمد عليه فإن جملة وان لم يعمل به فلا في الحديث الأول قابل للتمسك في عدم وجوب الزكاة على مال المجنون مطلقاً سواء كان المال من جنس النقدين أو غيرهما من الغلات والمواشي مضافاً إلى وجود أصل البراءة. المسألة الثانية: حكى عن المشهور استحباب الزكاة في غلات المجنون أو مواشيه كما أشار إليه المصنف بقوله: وقيل حكم المجنون حكم الطفل كما صرّح الشيخان بذلك لكن المصنف في المعتبر نسب القول بوجوب الزكاة إليهما إلا أن صاحب مصباح الفقيه ربما نسب الاستحباب إلى الأكثر بل المشهور وكيف كان فقد استدل عليه بالاستقراء على تساوي اليتيم والمجنون في الأحكام فحيث حكم باستحبابها في غلات الطفل ومواشيه فيكون الأمر كك في المجنون. ولكن وفيه أولاً قد عرفت منا سابقاً عدم ثبوت استحبابها في غلات الطفل ومواشيه فهكذا يكنن في المجنون أيضاً وثانياً بأن الاستقراء ليس دليلاً قطعياً بل هو دليل ظني والظن المطلق ليس بحجة أو الظن أتى من الذي قام به دليل يكون حجة.

[1] الوسائل: ج 6 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1-2.P

[2] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست