responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
يمكن حينئذٍ الاستدلال بهذا الخبر. ولكن يمكن أن يقال في توجيه دلالة هذا الحديث: بأنّ المقصود من الذيل هو تجويز إتيان التطوع في الليل بما شاء، بعد نافلة المغرب في السفر، لا قبلها، فهو لا ينافي تجويز إتيان التطوع بالنهار أيضاً، فيكون المراد من التطوع - بقرينة قوله: (ما شاء) - مطلق النوافل حتّى غير الرواتب، فعموم الصدر لا يعارضه شي‌ء. نعم، قد يستفاد التعارض مع دلالة هذا الخبر من سائر الأخبار. قيل: إنّ حديث فضل بن شاذان، وعلي بن مهزيار يدلّ ظهورهما على سقوط الوتيرة في السفر، للتعليل الوارد في الأوّل منهما من قوله: (كلّ صلاة لا يقصر فيها لا يقصر فيما بعدها من التطوّع، وكذلك الغداة)، وكذلك حديث ابن مهزيار الدال على أنّ النوافل في السفر يجب أن تبلغ سبع عشرة ركعة كالحضر، مع أنّ الوتيرة لو أتى‌ََ بها لصارت ثمانية عشر ركعة. {aولكن يمكن أن يجاب عنه:a} بأنّ الحديث الأوّل - مضافاً إلى أنّه قد صرح بعدم ترك تطوع الليل الشامل للوتيرة - يمكن أن لا يحتسب هذه الصلاة من الرواتب، كما عرفت، فلا يشمله التعليل الوارد فيه، لأنّه مخصوص بالرواتب دون غيرها. وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن دلالة الخبر الثاني الدال على أنّ هذا العدد يختص بالرواتب التي تشمل الوتيرة، ولذلك ذَكَر هذا التعليل بهذا العدد، الدال على عدم تقصير صلاة ركعتي الفجر، فإتيان الوتيرة لا يؤثر في إزدياد العدد عن سبع عشرة ركعة. {aوالحاصل:a} ثبت من جميع ما ذكرنا، عدم دلالة هذه الأخبار على سقوط
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست