نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 135
الوتيرة في السفر.
أمّا الأدلّة الدالّة على عدم سقوطها في السفر، فلا بأس بالإشارة إليها:
{aفنقول:a} مع صرف النظر عن الإجماع المحكي في «الخلاف» و «الأمالي» لمعارضته بمثله، فإنّ لنا أخبار عامّة تدلّ بعمومها وإطلاقاتها على مشروعيّة مطلق النوافل واستحبابها، خرج منها النوافل النهارية حين السفر، فيبقى الباقي، حتّى المشكوك منها، مثل الوتيرة فيؤخذ به، حتّى يثبت التخصيص أو التقييد.
واحتمال كون تلك الأخبار واردة لبيان أصل المشروعية، بأن يكون سياقها سياق قوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ^ فلا إطلاق لها ولا عموم.
مندفعٌ بصراحة بعض تلك العمومات على عمود الحكم مثل قوله: (لكلّ صلاة مكتوبة ركعتان نافلة)، فإنّ إطلاقه الاحوالي يشمل جميع الحالات من السفر والحضر، إلّاما نقطع بخروجه، كما أنّ إطلاقه الافرادي يشمل الأفراد أيضاً إلّا ما خرج نصّاً.
مضافاً إلى ذلك، دلالة الأخبار المستفيضة في خصوص الوتيرة، مثل حديث رجاء بن أبي الضّحاك المروي في «العيون»[1] من أنّه عليه السلام كان يُصلّي الوتيرة في السفر.
وأورد عليه صاحب «الجواهر» بقوله: لم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة «العيون».
{aوقيل:a} إنّ «الرياض» و «حاشية المدارك» قد نقلا هذا، وكذلك منقولٌ في
[1] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 24.P
ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 135