responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
فرداً، ويمتنع من الصلاة على آله عليهم السلام، وبرغم ذلك يعدّ هذا الناصبي من مشايخ الصدوق. وفيه: أنّ مجرّد نقل الرواية عن راوٍ ما لا يجعله في عداد مشايخ إجازة الراوي عنه، فلايمكن عدّ هذا الناصبي الملعون من مشايخ الصدوق أو الكشّي رحمهما اللََّه تعالى، وهما معدودان في أعلام الشيعة ومفاخرها، فعدّ هذا الخبر صحيحاً ومبشّرا - كما عليه صاحب «الحدائق» و «مصباح الفقية» - لا يخلو عن قوّة. وأمّا دلالة عدم سقوط الوتيرة واضحة، خصوصاً مع ملاحظة التعليل فيه. {aومنها:a} صحيحة الحلبي أو (حسنته)، قال: «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شي‌ء؟ قال: لا، غير أنّي أُصلّي بعدها ركعتين، ولست احسبهما من صلاة الليل»[1]. حيث قد استدل به المحقّق الهمداني على عدم سقوط الوتيرة، لدلالته على استحباب الركعتين بعد العشاء استحباباً نفسيّاً وليستا نافلة لها لتسقطا في السفر. لكن أورد عليه سيّدنا الخوئي رحمه الله في «التنقيح» بقوله: (المراد من الركعتين ليست الوتيرة، بل الركعتان القائمتان، إذ هما قد يتوهّم كونهما من صلاة الليل، لا الوتيرة التي يؤتى جالساً، خصوصاً مع ملاحظة مثل الحلبي الذي هو الراوي لجملة من الروايات، فكيف يخفى عليه ذلك حتّى يسأل‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست