نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 139
الإمام عليه السلام، أو يراد السؤال بأنّه هل كان بعد العشاء صلاة يعادل فضيلتها بخمسين من النوافل، فلا يكون مربوطاً للمقام) إنتهىََ ملخص كلامه.
{aوفيه:a} قد عرفت الإشكال على مبناه، فكون المراد من الصلاة هي الوتيرة غير بعيد، واستبعاده لخفائه على مثل الحلبي غير وجيه، لإمكان أن يكون لدفع شبهة ألقاها بعض العامّة، من جواز إحتساب الوتيرة من صلاة الليل، حيث يفهم ذلك من جوابه عليه السلام.
نعم، دلالته على عدم السقوط لا يخلو عن خفاء، لأنّ عدم إحتسابها من صلاة الليل، أعمّ من أن لا تكون من الرواتب حتّى تسقط في السفر للعشاء المقصرّة، فلذلك يجوز لقائل أن يحكم بما في الرواية، مع ذهابه إلى السقوط بواسطة تلك الأدلة.
مضافاً إلى إمكان الإستشعار من جملة أحاديث معتبرة، مثل الخبر الذي رواه زرارة بن أعين، قال:
«قال أبو جعفر عليه السلام: مَنْ كان يؤمن باللََّه واليوم الآخر، فلا يبيتّن إلّا بوتر»[1].
ومثله الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق رحمه الله[2].
حيث أنّ المراد من الوتر في الخبرين هو الوتيرة، كما يشهد لذلك حديث أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 139