responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 150
أنّه قد أتمّ الفريضة أم لا؟ فإنّ الحكم في مثله مشكل، لما قد عرفت بأنّ الأحكام - من السقوط والثبوت - في النوافل منزلٌ على طبيعة المأتي به بملاحظة الأصل الأوّلي فيه، لا بما يعرضه من العناوين الثانوية من السهو والجهل، كما لا يخفى‌ََ. {aالفرع الثاني:a} في أنّه هل تسقط النوافل عن المسافر الذي عُدّ مسافراً عرفاً - بطيّ المسافة المعهودة الشرعية - لكنّه لم يعد بمسافر شرعاً، إمّا لكون سفره عن معصية، أو لكونه كثير السفر، أو من كان شغله السفر، حيث يحكم في هذه الصور بإتمام الفريضة، فحينئذٍ يكون الحكم هو جواز إتيان النوافل، لكونه بمنزلة الحاضر، كما عليه الفقهاء، بل في ظاهر «الغنية» أو صريحها الإجماع عليه. أو يقال بالسقوط، لإطلاق بعض الأدلّة، مثل قوله عليه السلام: «الصلاة في السفر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّاالمغرب». حيث يصدق عليه السفر عرفاً أم لا؟ والإنصاف - كما عليه المتاخّرين، بل ظاهر إطلاق المتقدّمين - هو عدم السقوط، لأنّ الموضوعات المتخذة للاحكام عند المشرّع يحمل على ما جعله موضوعاً عند عُرفه الخاص، لا العرف العام، وما ترى‌ََ من ملاحظة الموضوعات العرفية واعتبارها، إنّما يكون فيما لم يكن للشرع فيه عرفٌ خاص، والمقام إنّما يكون من قبيل الأوّل، لأنّه قد اعتبر الرجل مسافراً فيما لم يكن حاله بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة، فإذا ورد منه بأنّ الصلاة في السفر ركعتين، فإنّه يُحمل على السفر الشرعي، أي من كان واجداً لشرائط السفر شرعاً لا عرفاً، فإذا لم يكن كذلك، لا ينطبق عليه الحكم الشرعي المتعلّق بالمسافر وإنّ كان عند العرف يطلق‌
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست