نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 151
عليه المسافر.
هذا، مضافاً إلى إمكان استفادة ذلك من حديث أبي يحيى الحنّاط من قوله عليه السلام: «لو صلحت النافلة تمّت الفريضة»، حيث جعل التلازم بين تمامية النافلة والفريضة، يعني إذا صارت الفريضة تامّة، فيصحّ الإتيان بالنافلة، فمتى كانت الفريضة تامّة تصلح النافلة، وإلّا فلا تصلح.
{aالفرع الثالث:a} في أنّه هل تسقط النوافل، فيما إذا كان حال المسافر مختلفاً من حيث السفر والحضر في بدايته ونهايته أم لا؟، كما لو كان حاضراً في أوّل الوقت وصار مسافراً في آخره أو بالعكس؟
قيل: تسقط النوافل بلحاظ ملاحظة حاله، فيما إذا كان في جميع الوقت حاضراً، فإذا لم يكن كذلك - ولو في الجملة - فلا نافلة عليه.
وقد يقال: إنّ الملاك ملاحظة حال صلاة الفريضة من جهة تبعية النافلة للفريضة، فمتى صلّى الفريضة تماماً فله أن يأتي بالنافلة، وإنْ كان حال الإتيان بها مسافراً. أمّا إذا أدّى الفريضة قصراً فيسقط عند حكم استحباب النافلة، وإنْ كان حال الإتيان بها حاضراً.
ولكن الذي يظهر من صاحب «الجواهر» والنوري وغيرهما من الفقهاء، والسيّد في «العروة» وأكثر أصحاب التعليق، جواز الإتيان بالنافلة إذا كان أوّل الوقت حاضراً ثمّ سافر، بل حتّى في صورة عكسه، خلافاً لسيدنا الخوئي رحمه الله في الأوّل.
ولعلّ وجه الجواز كان بلحاظ أنّه إذا دخل الوقت وكان حاضراً، قد تعلّق خطاب النافلة به، فيصح له الإتيان بها، سواء كان باقياً على تلك الحالة إلى آخر
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 151