responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 152
الوقت أم لا. هذا، فضلاً عن أنّه يمكن التمسّك في المقام بالدليل - كما عن النوري - حيث أنّه قد دخل الوقت، وكان الإتيان بها مستحبّاً، فإذا سافر شك في السقوط، فالأصل عدمه. هذا، لو لم نقل بتغير الموضوع في المستصحب، كما عرفت. بل قد استدل لذلك بالخبر الذي رواه عمّار بن موسى بسند موثّق عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: «سُئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله، ثم يخرج في السفر؟ فقال: يبدأ بالزوال فيصلّيها، ثمّ يصلّي الأولى تقصير ركعتين، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى. وسُئل: فإنْ خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال: يصلّي الأولى أربع ركعات، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمانية ركعات، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنّه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر»[1]. حيث قد جعل الملاك في إتيان النافلة حضوره في المنزل، ولو كانت الفريضة مقصورة، لعدم حضورها بلحاظ وقت فضيلتها في المنزل لا وقت الإجزاء، لأنّه قد فرض زوال الشمس. فهذا الحديث ينفي التبعيّة للفريضة من تلك الناحية، ولعلّهم لاحظوا هذه‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست