responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 163
(وفيه ما تقرّر في محلّه، من أن كون العبادت توفيقيّة، لا يصلح دليلاً لإيجاب الاحتياط بالنسبة إلى ما يشك في جزئيته وشرطيّته، فلا يصحّ الاستدلال بذلك لإثبات وجوب التسليم في كلّ ركعتين، وعدم جواز الإتيان بثمان ركعات، التي هي نافلة الزوال مثلاً موصولة. نعم، يصحّ التمسك بذلك لنفي شرعية ركعة مستقلّة، حيث لم يثبت لدينا تعلّق أمر شرعي بإيجاد صلاة ركعة إلّافي مفردة الوتر، وصلاة الاحتياط، فمقتضى الأصل عدم مشروعيتها في غير هذين الموردين)، انتهى‌ََ محل الحاجة. {aأقول:a} ولا يخلو كلامه عن إشكال، لأن التعليل الذي ذكره على نفى شرعيّة الركعة المستقلّة بقوله: (بعدم ثبوت تعلّق أمر شرعي بذلك في غير الموردين) جارٍ في ثمان ركعات الزوال، بلا تسليم في كلّ ركعتين منها، فكما لم تثبت شرعية ركعة بتسليم واحد في غيرهما، لم تثبت شرعية ثمان ركعات موصولة. كما أنّ مقتضى الأصل عدم شرعيّة ركعة مستقلّة، كذلك يقتضي الأصل عدم شرعية موصولّية الركعات في ثمانية الزوال، إذ معنى توقيفيّة كيفية العبادات كأصلها، هو ما ورد الأمر بها في الشَّرع من الصلوات المكتوبة، فيجب أن يؤدّى الصلوات - النوافل أو غيرها - على طبق ما ورد بها الأمر، فلا يجوز الإتيان بأيّ نحو شاء من الركعات موصولة، كما لا يخفى. فإجراء أصل البراءة عن لزوم التسليم في كلّ ركعتين، أو أصالة عدم تعلّق الأمر على المقيّد بالتسليم، لا يؤثّران ولا يفيدان إثبات جواز الإتيان بثمانية ركعات موصولة. وكيف كان، فالمسألة واضحة ومعروفة بين الأصحاب، ولم يصرّح بخلافها ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست