نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 204
وأيضاً الخبر الذي رواه محمّد بن مسلم في حديثٍ عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال، من أجل صلاة الأوّابين»[1].
حيث تدلّ هذه الأخبار على أنّ التأخير كان لتحصيل وقت الفضيلة، الذي يعدّ أفضل من مراعاة أوّل الزوال لمن أراد الإتيان بالنافلة، كما تدلّ عليه الأخبار السابقة، من التأكيد على تقديم السبحة على الفريضة، وحيث قد ورد التأكيد عليها في أخبار كثيرة، ولعلّ هذا هو المراد من جواب الإمام عليه السلام في حديث عبداللََّه بن محمّد، قال:
«كتبت إليه: جُعلتُ فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبداللََّه عليهما السلام أنّهما قالا:
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّاأنّ بين يديها سبحة، إن شئت طوّلت، وإنْ شئت قصَّرت.
وروى بعض مواليك عنهما: أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صليتَ قبل ذلك لم يُجزك، وبعضهم يقول: يُجزي (يجوز)، ولكن الفضل في انتظار القدمين، والأربعة أقدام.
وقد أحببتُ جعلت فداك، أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟
فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً»[2].
[1] وسائل الشيعة: الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 30.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 204