نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 206
مختصٌّ بالنافلة - كما يستفاد ذلك أيضاً ممّا يدل على أنّ مبدأ وقت الفريضة للمسافر ومن يؤدّي صلاة الجمعة هو حين بلوغ الشمس إلى مرتبة الزوال، كما ورد في حديث إسماعيل بن عبد الخالق، قال:
«سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن وقت الظهر
فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّافي يوم الجمعة أو في سفر، فإنّ وقتها حين تزول»[1].
ومثله حديث سعيد الأعرج[2].
فإنّ الحكم بأنّ الزوال مبدأ الوجوب لهما، إنّما يكون من جهة أنّه لا نافلة في حقّهما، وعليهما حين الزوال المبادرة إلى الصلاة.
فعلى هذا، لا بأس بحمل الأخبار التي تحثّ المكلّفين على أداء الصلاة في أوّل الوقت، وكونه أفضل من الوسط والآخر، على أوّل وقت الفريضة، لكن حسب إختلاف حال المصلّي، من كونه مسافراً مثلاً بالزوال، أو تاركاً للنافلة كذلك، أو الجمعة مثله، أو كان حاضراً وآتياً بالنافلة بعد مضي مقدار الذراع أو القدم، أو غيرهما على حسب اختلاف حالات الظلّ، كما عرفت.
وبهذا يرتفع التنافي الذي ادّعى وجوده ظاهراً بين الأخبار السابقة واللاحقة.
نعم، يبقى هنا بعض الأخبار - التي سنشير إليها - الموهمة عدم إمكان
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 11.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 17.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 206