نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 207
إجراء هذا التوجيه فيها:
مثل حديث إبراهيم الكرخي، قال:
«سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: متى يدخل وقت الظهر؟
قال: إذا زالت الشمس.
فقلت: متى يخرج وقتها؟
فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره.
قلت: ومتى يدخل وقت العصر؟
فقال: إنْ يمضي وقت الظهر هو أوّل وقت العصر.
فقلت: متى يخرج وقت العصر؟
فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علّة وهو تضييع، الحديث»[1].
حيث أنّه عليه السلام جعل تمام الوقت لفريضة الظهر من الزوال إلى أربعة أقدام، الذي هو أوّل وقت العصر، مع أنّ الوارد في الخبر الذي رواه يزيد بن خليفة، قال:
«قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت.
فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: إذا لا يكذّب عنّي.
قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة أفترضها اللََّه على نبيّه صلى الله عليه و آله الظهر، وهو قول اللََّه عزّ وجلّ: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ، فإذا زالت الشمس لم يمنعك
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 32.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 207