responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 207
إجراء هذا التوجيه فيها: مثل حديث إبراهيم الكرخي، قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس. فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره. قلت: ومتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إنْ يمضي وقت الظهر هو أوّل وقت العصر. فقلت: متى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علّة وهو تضييع، الحديث»[1]. حيث أنّه عليه السلام جعل تمام الوقت لفريضة الظهر من الزوال إلى أربعة أقدام، الذي هو أوّل وقت العصر، مع أنّ الوارد في الخبر الذي رواه يزيد بن خليفة، قال: «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: إذا لا يكذّب عنّي. قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة أفترضها اللََّه على نبيّه صلى الله عليه و آله الظهر، وهو قول اللََّه عزّ وجلّ: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ، فإذا زالت الشمس لم يمنعك‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 32.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست