نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 214
ومنها:a} موثقة عبيد بن زرارة، قال:
«سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن أفضل وقت الظهر؟
قال: ذراع بعد الزوال.
قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟
قال: نعم»[1].
{aومنها:a} رواية محمّد بن فرج، قال:
«كتبت أسأله عن أوقات الصلاة؟
فأجاب: إذا زالت الشمس فصلّ سَبحتك، وأحبُّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين»[2].
وهذا، كما إستدل بها المحقّق البروجردي، على ما في «تقريراته».
ولكن يمكن الردّ على دلالتها بما ورد في أخبار كثيرة دالّة على استحباب التعجيل، وكونه أفضل.
وحملها على بلوغ الشمس حدّ أوّل الذراع والذراعين - وهو المراد من أوّل الوقت - بعيد غايته، بل كثيرها آبية عن هذا الحمل.
وذهب قدس سره إلى (أنّ الأخبار المذكورة في الأفضلية واردة لمجرّد بيان وقت يمكن أن يزاحم فيه النافلة للفريضة، من غير دلالة على إستحباب تأخير الفريضة مطلقاً، أو مع الإتيان بالنافلة قبلها، ولذا صرّح في كثير منها بأنه إذا مضى
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 25.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 31.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 214