نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 325
الذي قد نهى الإمام عليه السلام عن تأخير المغرب إليه، كما ترىََ ذلك في حديث القاسم بن سالم، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«ذكر أبا الخطّاب فلعنه، ثم قال: إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّثته، إنّ رسولاللََّه صلى الله عليه و آله غابت له الشمس في مكان كذا وكذا، وصلّى المغرب بالشجرة، وبينهما ستّة أميال، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر»[1].
وحديث أبي اُسامة الشحّام، قال:
«قال رجل لأبي عبداللََّه عليه السلام: اُؤخر المغرب حتّى تستبين النجوم؟
قال: فقال: خطّابية، إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد صلى الله عليه و آله حين سقط القرص»[2].
ومرسل معبد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام، قال:
«إنّ أبا الخطّاب قد كان أخبر عامّة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلّون المغرب حتّى يغيب الشفق، وإنّما ذلك للمسافر والحائض ولصاحب الحاجة»[3].
فإنّ ظاهر تلك الأخبار يفيدنا أنّ تأخير المغرب إلى حين ذهاب الحمرة المشرقية لم يكن أمراً مرغوباً فيه، ولم يكن فيه فضيلة، لأنّ هذا التأخير غير جائز إلّا لذوي الأعذار، وأمّا غيرهم فإنّ وقت وجوب المغرب واحد كما وردت إليه الإشارة في الخبر الذي رواه زيد الشحّام، قال:
«سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن وقت المغرب؟
[1] وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 17.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 18.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 19.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 325