responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
ولكن قد عرفت رجحان قوّة القول الآخر فتواً وروايةً واعتباراً على حسب ما حقّقناه في الجمع بين الأخبار. نعم قد حُكي عن المحقّق الوحيد البهبهاني قدس سره أنّه استدل على عدم اشتراط ذهاب الحمرة، وأنّ الاعتبار إنّما هو بالاستتار، بأنّه لو اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على تحقّق الغروب لاعتبرت الحمرة المغربية من حيث دلالتها على الطلوع بالنسبة إلى صلاة الصبح، وحينئذ يلزم أن يكون الإتيان بصلاة الصبح بعد ظهور الحمرة في ناحية المغرب، وقبل ظهور القرص من ناحية المشرق، إتياناً بها في غير وقتها، مع أنّ المعلوم خلاف ذلك، للاتّفاق على وقوعها في وقتها، لو أتى بها في ذلك الوقت، والظاهر أنّ المشهور لم يلتزموا بذلك. نعم، ظاهر المحكي عن ثاني الشهيدين في «المقاصد العلية» و «الروض» الالتزام بذلك، حيث قال: وإنّما كان زوال الحمرة علامة على الغروب، لأنّ الاعتبار في طلوعها وغروبها، إنّما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس، وكان طلوعها يتحقّق قبل بروزها بزمن طويل غالباً، ومن ثمّ اعتبر لها أهل الميقات مقداراً في الطلوع يعلم به، وإن لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها، لعدم الفرق، والمحكي عن «كشف اللثام» الميل إلى ذلك، حيث قال عند بيان آخر وقت الصبح: ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس، فالظاهر أنّ ظهورها في المغرب علامة طلوعها. وعن «بحار» المجلسي أيضاً تقريبه، وأنّه قد جرّب ذلك أيضاً، بأنّه إذا
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست