نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 330
التعبّد بالنصّ عدم اعتبار ذلك في الطلوع، واعتباره في الغروب.
{aوثالثاً:a} إنّ المستدل بنفسه لم يرى العمل على طبق «فقه الرضا» و «الدعائم» لأنّه جعل نفس هذه العلامة في الطلوع عند المشهور، دليلاً على نفي علامة زوال الحمرة للغروب الشرعي، فلازم كلامه هو الالتزام برفع اليد عن عدّة كثيرة من تلك الأخبار في ذهاب الحمرة، التي كان بعضها صحاح وبعضها ثقات ومعتبرة بواسطة خبري «فقه الرضا» و «الدعائم» الذين في اعتبارهما كلامٌ عند الفقهاء، وإن سلّمنا الأخذ بهما في التأييد لا الدليل، كما مرّ منا سابقاً، وهو أمرٌ غير مقبول كما لا يخفىََ.
{aورابعاً:a} إنّ الاستثناء الوارد في ذيل «الفقه الرضوي» للعليل والمسافر والمضطرّ، أوّل دليل على عدم صيرورة الصلاة قضاء بطلوع الشمس، وإلّا لا معنى للترخيص، في قضاء الصلاة للمسافر والعليل إذ لم يلتزم به أحدٌ فهو دليل على كونه مُنزّلاً على الكراهة في شدّة التأخير الى هذا الوقت لغير ذوي الأعذار، وهو أمر مطلوب.
{aوخامساً:a} وجود وجه الفرق بين الموردين، لأنّ مقتضى الحكم بجواز المغرب الشرعي بذهاب الحمرة، موافقٌ لاستصحاب النهار، المقتضي لعدم جواز الإتيان بالصلاة قبل ذلك، كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال، هذا بخلاف ناحية طلوع الشمس، حيث كان الاستصحاب موافقاً لبقاء الوقت إلى أن تطلع الشمس، فرفع اليد عنه بواسطة ذلك مشكل جدّاً.
{aوسادساً:a} بما في «الرياض» بأنّ ذهاب الحمرة في المشرق، موجب للقطع بدخول الوقت واليقين بذلك، هذا بخلاف ظهور الحمرة في المغرب، غايته
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 330