responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 331
حصول الشك في الطلوع، لا اليقين به للشك في اعتباره، بخلاف سابقه. مضافاً إلى كونه هو القدر المتيقّن في الوقت في الأوّل دون الثاني، مضافاً إلى وجود الاستصحاب موافقاً للأوّل دون الثاني. لكن هذا الجواب موقوف على كون زوال الحمرة علامة لليقين بالغروب لا الغروب نفسه، ولكن في «الجواهر» قد ادّعى الثاني، كما لا يخفى‌ََ. {aوسابعاً:a} إنّه لو سلمنا اعتبار سند الحديثين، وقلنا بصحّته ولو بالتجربة التي ادّعاها المحدّث المجلسي، فلا بأس بالالتزام بذلك أيضاً، وهو لا يوجب رفع اليد عمّا سبق لأجل عدم ذهاب المشهور إليه. فما أورده الوحيد البهبهاني قدس سره ممّا لا يقبله الفقيه، كما لا ينبغي له أن يقبله، واللََّه العالم. {aبقي أن نبحث عن أمرين، هما: الأمر الأوّل:a} إنّه على فرض تسليم مذاق الأشهر - أو المشهور - كما هو الأقوى عندنا - من كون وقت المغرب الشرعي هو زوال الحمرة، يبقى الكلام عن وجود الاختلاف في لسان الأخبار في هذه القسمة أيضاً، لدلالة بعضها على كفاية ذهاب الحمرة عن ناحية المشرق - كما رأيت في حديث بريد بن معاوية، وابن أشيم، وعمّار الساباطي، ومحمّد بن شريح وغيرها - من دون إشارة إلى ذهابها عن قمّة الرأس، والحال ورود هذا القيد في بعضها الآخر، مثل حديث ابن أبي عمير[1] حيث جاء فيه قوله عليه السلام:

[1] وسائل الشيعة: الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست