الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، في تفسير قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىََ صَلَوََاتِهِمْ يُحََافِظُونَ، قال:
«أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا»[1].
{aومنها:a} حديث معاوية بن عمّار، وفضل بن شاذان، والحلبي، وخبر البزنطي، وحنّان، وحمّاد بن عثمان، وأبي بصير، وابن أبي الضحاك، ومحمّد بن أبي عمير، وأبي هشام الحازم، وسليمان بن خالد[2]. وغير ذلك مما يدل مضمونها على ما ذكر على كون الصلاة إحدى وخمسين، عدا الوتيره التي يوجب عدم عدّها هبوط العدد إلى خمسين، كما لا يخفى.
{aالقول الثالث:a} وهو كون عددها ستة وأربعين، بحذف أربع ركعات من العصر، حيث يدل عليه عدّة روايات:
{aمنها:a} ما رواه الصدوق، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«قال أبو جعفر عليه السلام كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله لا يُصلّي بالنهار شيئاً حتّى تزول الشمس، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات، وهي صلاة الأوابيّن، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء...
إلى أن قال: وصلّى بعد الظهر ركعتين، ثمّ صلّى ركعتين اخراوين، ثمّ صلّى العصر أربعاً.
إلى أن قال: وبعد المغرب أربعاً، ثمّ لا يُصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق، فإذا
[1] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 28 .P
[2] جميع هذه الأخبار مذكورة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض في وسائل الشيعة.P