responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61
كما ينطبق عليه الخبر الذي رواه يحيى بن حبيب، قال: «سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يُتقرّب به العباد الى اللََّه من الصلاة؟ قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله. قلت: هذه رواية زرارة؟ قال: أو ترى‌ََ أحداً أصدع بالحق منه»[1]. فيستفاد من هذين الحديثين أنّ ما يكون مؤكداً في النوافل بالنسبة إلى غيرها تكون تسعة وعشرين منها بالتفصيل المذكور في الحديث، فلا منافاة حينئذٍ بين أن يكون كمال الاستحباب بإتيان إحدى وخمسين ركعة. كما يؤيد التوجيه الثاني من حمل الأخبار على جهة التقيّة، ما ورد في حديث عبداللََّه بن زرارة المتقدّم‌[2]، من الإشارة بحقيّة إحدى وخمسين، وعلى هذا المعنى (أي مراتب التأكيد في الاستحباب) تحمل الأخبار الواردة الدالّة على كون النوافل أقل من ذلك، وهي أربع وأربعين ركعة، بحذف ركعتين من المغرب، وهو مثل ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي رجلٌ تاجر اختلف واتجرّ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال، وكم نُصلّي؟ قال: تُصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلّي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 5.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث 7.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست