لايرتقي إلى إحدى والخمسين، وهذا القدر من الاتّفاق عندهم، برغم اختلافهم في العدد الأقلّ منه لعلّه استوجب صدور الحكم تقيّة، وهذا ليس ببعيد، كما يشير إليه الخبر الذي رواه عبداللََّه بن زرارة المتقدّم حيث ورد فيه تأييده كلام أبي بصير في عدد ركعات النوافل البالغ إحدى وخمسين، وتذييل كلامه بأنّه «لا يسعنا ولا يسعكم» الدالّ على أنّه لا ينافي الحقّ، فالإجماع الذي ادّعاه الشيخ ان عليه أصحابنا قويّ جدّاً، لايعتريه الريب ولا يشوبه الشبهة، وفّقنا اللََّه وإيّاكم بأداء صلاة إحدى وخمسين. جعلنا اللََّه بذلك من شيعة حجج اللََّه ربّ العالمين، وفي سلك أهل الفضل والمؤمنين. آمين.