responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 67
ثلاث كحديث عبداللََّه بن سنان، وفضل بن شاذان‌[1]؟! ولعلّ الوجه في ذلك هو مشاهدة صحّة هذين الحديثين في خصوص اسناد الثمانية إلى العصر، ووقوع الاختلاف والتعارض بين غيره من سائر الصور، كما عرفت تفصيله، ومن هنا اعتمد الأصحاب على هذين الخبرين في انتساب الركعات، أو لعلّهم فهموا من الاختلاف الموجود في كيفيّة الانتساب في بقيّة الأخبار أنّه لا موضوعيّة ولا خصوصيّة في النسبة، بل المقصود هو إيقاع هذه الصلوات الثمانية أو أقل بعد الظهر أو قبل العصر، وهذا المقدار من النية كافية ولا يضرّ فيها اسنادها إلى الظهر بالبعدية وإلى العصر بالقبلية. ولعلّه لذلك قال صاحب «المدارك»: ينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة، أو نسبة الثمانية الى العصر فقط، لذهاب المشهور إليه، والتأييد بالحديثين الصحيحين المعمول بهما عند الأصحاب. مضافاً الى أن الأمر المتعلّق بالنوافل، لا يعدّ أمراً غيرياً ناشئاً عن كون الفريضة مسبوقة أو ملحوقة بنافلة بحيث تعدّان شرطاً لكمالها، بأن تكون حال النافلة حال الأذان والإقامة في كونهما بمنزلة الأجزاء المستحبّة للصلوات، وإنّما هي عبادات مستقلّة، قد علّق الأمر بإيجادها في أوقاتها قبل فعل الفريضة أو بعدها. {aالتنبيه الثاني:a} البحث في أنّ النوافل هل هي مجعولة بالإضافة إلى الفرائض أو تكون بالإضافة إلى الأوقات؟

[1] وسائل الشيعة: الباب 14 من أعداد الفرائض، الحديث 21.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست