responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 68
فقد وقع الخلاف بين الفقهاء، لذهاب جماعة كثيرة منهم، على ما يستفاد من ظاهر كلامهم المنتسب إليهم إلى الثاني، كما صرّح بذلك في «الجواهر» مثل «المقنعة» و «الخلاف» و «النهاية» و «المبسوط» و «جُمل» السيّد المرتضى، و «الوسيلة» و «الغنية» و «السرائر» وغيرها، بل مال إليه صاحب «الجواهر» في بادي‌ء الكلام، ولكن يستفاد من كلامه أخيراً عدوله عنه. خلافاً لصاحب «الشرائع» و «المدارك» و «الذخيرة»، حيث صرّحوا بكونه هو المشهور بين الأصحاب، بل عن «المهذّب البارع» أنّ الأوّل عليه عمل الطائفة. وعن «أمالي» الصدوق أنّ من دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر ثمان ركعات قبلها، وهذا هو الأقوى عندنا بحسب دلالة لسان الأخبار التي ورد فيها التعليل بأنّ الشارع قد جعل النوافل وشرّعها لغرض تكميل الفرائض، وهذا التعليل يفيد عدم انتساب النوافل إلى وقت معيّن، وإنّما الغرض منها تكميل الفريضة وهو يحصل متى جي‌ء بها. وممّا يؤيد ما أدّعيناه الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في «العلل» باسناده عن عبداللََّه بن سنان، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: «قلت: لأي‌علّة أوجب رسول اللََّه صلى الله عليه و آله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر؟ إلى أن قال:...... لتأكيد الفرائض، لأنّ الناس لو لم يكن إلّاأربع ركعات الظهر، لكانوا مستخفّين بها، حتّى كان يفوتهم الوقت، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا الى ذلك لكثرته، وكذلك التي من قبل العصر يسرعوا إلى ذلك لكثرته،
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست