الناس على اداءها حال الصلاة.
{aمنها:a} صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خُمسها، فما يرفع له إلّاما أقبل عليه منها بقلبه، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة»[1].
ومثله في الدلالة خبري أبي بصير[2] وحديث أبي بكر[3] وزرارة[4].
{aمنها:a} حديث أبي حمزة الثمالي، قال:
«رأيتُ عليّ بن الحسين عليه السلام يُصلّي فسقط ردائه عن منكبه.
قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته.
قال: فسألته عن ذلك؟
فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنتُ؟! إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّاما أقبل منها.
فقلت: جُعلت فداك، هلكنا!
فقال: كلّا إنّ اللََّه متممٌّ ذلك للمؤمنين بالنّوافل»[5].
بل وأيضاً يستفاد ذلك من الأخبار الدالّة على سقوط النوافل في السفر تبعاً
[1] وسائل الشيعة: الباب 17 من أعداد الفرائض، الحديث 3.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 17 من أعداد الفرائض، الحديث 4.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 17 من ابواب اعداد الفرائض الحديث 8.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 17 من ابواب اعداد الفرائض الحديث 11 - 10.P
[5] وسائل الشيعة: الباب 3 من ابواب أفعال الصلاة الحديث 6.P