responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 70
الناس على اداءها حال الصلاة. {aمنها:a} صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خُمسها، فما يرفع له إلّاما أقبل عليه منها بقلبه، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة»[1]. ومثله في الدلالة خبري أبي بصير[2] وحديث أبي بكر[3] وزرارة[4]. {aمنها:a} حديث أبي حمزة الثمالي، قال: «رأيتُ عليّ بن الحسين عليه السلام يُصلّي فسقط ردائه عن منكبه. قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته. قال: فسألته عن ذلك؟ فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنتُ؟! إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّاما أقبل منها. فقلت: جُعلت فداك، هلكنا! فقال: كلّا إنّ اللََّه متممٌّ ذلك للمؤمنين بالنّوافل»[5]. بل وأيضاً يستفاد ذلك من الأخبار الدالّة على سقوط النوافل في السفر تبعاً

[1] وسائل الشيعة: الباب 17 من أعداد الفرائض، الحديث 3.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 17 من أعداد الفرائض، الحديث 4.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 17 من ابواب اعداد الفرائض الحديث 8.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 17 من ابواب اعداد الفرائض الحديث 11 - 10.P

[5] وسائل الشيعة: الباب 3 من ابواب أفعال الصلاة الحديث 6.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست