responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
كثرة الأخبار الواردة في تأكدّها حتّى بالإتيان بركعتين. وممّا يدلّ على وجوبها لرسول اللََّه صلى الله عليه و آله الخبر الذي رواه عمّار الساباطي، قال: «كنّا جلوساً عند أبي عبداللََّه عليه السلام بمنى، فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ قال: فريضة. قال: ففزعنا وفزع الرجل. فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: إنّما أعني صلاة اللّيل على رسول اللََّه صلى الله عليه و آله، إنّ اللََّه يقول: وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نََافِلَةً لَكَ[1]. وأمّا الرتبة التالية في الفضيلة بعد صلاة الليل فإنّه من الصعب الحكم على إحدى النوافل بذلك، لورود أخبار عديدة بفضل كلّ واحد منها على غيرها، كالخبر الوارد الدالّ على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أوصى بنافلة الزوال ثلاثاً، وأنّه صلى الله عليه و آله عدّها من صلاة الأوّابين، كما أنّه قد وردت الأخبار بفضل نافلة المغرب ورجحانها على غيرها، وأنّها ينبغي أن لاتترك، وأنّه لا تدعها في سفر ولا حضر، كما وردت الأخبار في حقّ الوتيرة كالخبر الوارد في أنّه عليه السلام قال: «من كان يؤمن باللََّه واليوم الآخر فلا يتبين إلّاعلى الوتر»[2]. حيث يكون المراد من الوتر هنا هو الوتيره، كما عليه الفقهاء، وتدلّ عليه‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 16 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 6.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 2،4،5.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست