responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 86
عشرة ركعة بالعرض، فلاحظ)[1]. وفي كلامه الأوّل مناقشة: بأنّه لا وجه لجعل القيام في الركعتين معادلاً لركعة واحدة من قيام، إذ لم يسبق إليه من الشرع في موضع من المواضع، ولا دليل على هذا المدّعى، ونحن ننفي الدليل، ولا دليل على ذلك البدلية في القيام، ومجرّد أفضلية القيام لا يوجب الذهاب الى تعدد الركعة قائماً، بل يساعد مع وحدة الركعة، كما أشير إليه في أحاديث بيان كون الركعتين جلوساً بدل القيام بركعة. كما يرد على كلامه الثاني: بأن يكون المراد من احدى وخمسين في أصل التشريع، لا ما يكون بالعرض كالركعتين قياماً في المقام، إذ المجعول بالأصالة هما الركعتان من جلوس، حيث تكون معادلاً لركعة واحدة قياماً. نعم يصحّ ذلك لورود دليل دال على بدلية قيام بركعتين عن الجلوس بركعتين اللّتين كانتا بدلاً عن القيام بركعة، والحال عدم وجود دليل دال عليه - كما هو المفروض - فدعوى صحّة اثنين وخمسين بالعَرَض عن إحدى وخمسين بالأصالة، أمرٌ لا يقبله الذوق السليم. كما أنّ احتساب الجلوس في النوافل بسبع عشرة - لو أتى بها جالساً أمر غير مقبول، لأنّ ظاهر من أتى‌ََ بذلك جالساً أراد إتيان أربعة وثلاثين ركعة جلوساً. فما ذكره من التوجيهين، لا يخلو عن مناقشة، كما لا يخفى‌ََ.

[1] مستمسك العروة الوثقى: 5 / 11.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست