responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 97
عدم كون الأكثر أيضاً كذلك، فيتساقطان ويرجع الى الأصول المتقدّمة النافية لوجوب الأكثر، السالمة عن المعارض. وأمّا فيما نحن فيه، فلا يجري شي‌ء من الأصول المتقدّمة، لا في طرف الأكثر ولا في طرف الأقلّ، لأنّ مطلوبية الجميع معلومة، إلّاأن كون الأقل مطلوباً نفسيّاً غير معلوم، فينفيه الأصل. ولا يعارضه في المقام أصالة عدم كون الأكثر كذلك، لأنّ الطلب المعلوم تعلّقه بالأكثر نفسيٌ بلا شبهة، وإنّما الشك في أنّ تعلّقه عبادة واحدة أو عبادات متعدّدة، حتّى تكون أبعاضه أيضاً واجبات نفسيّة، فتدبّر)، إنتهى‌ََ كلامه‌[1]. {aولكن بعد الدقّة والتأمّل يمكن الجواب عنه: أوّلاً:a} بإمكان أن يكون مراده من الأصل، هو القاعدة الأوّلية في عدّ كلّ ركعتين مع التسليم صلاة مستقلّة غير مرتبطة بغيرها، إلّاأن يرد دليل بخصوص على ارتباطهما بغيرها، وإلّا فإنّ مجرّد ذكر مقدار عدد الصلوات من الأربع أو الست وغيرها، لا يوجب وجود ارتباط بينها. نعم، لو تعدّدت الركعات من دون وجود تسليم بين كلّ اثنين منها، فهو قرينة على وجود ارتباط بينها، - كصلاة الاعرابي، حيث تكون اثنتي عشرة ركعة بسلام واحد - ولكنّه خلاف للفرض هاهنا. {aوثانياً:a} على فرض تسليم كون المقصود هو الأصل المتعارف لا القاعدة، يمكن دعوى وجود استصحاب عدم تشريع صلاة زائدة على ركعتين ترتبط

[1] مصباح الفقيه (الطبعة الحجرية): كتاب الصلاة، ص‌7.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست