responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 98
ركعاتها مع بعض، ولو باستصحاب أصل عدم جعل شي‌ء معه، ويكفي في جريان استصحاب العدم الأزلي - على المختار - ترتّب الأثر عليه بقاءً، وهو كفاية عدم ثبوت الارتباط في الطلب لا إثبات الطلب بلا شرط بصورة التقييد، حتّى يدّعي أنّه لايمكن إثبات ذلك إلّاعلى نحو الأصل المثبت، إذ يكفي في مطلقية الطلب، عدم ثبوت دليل على الارتباط ولو بالأصل، وهو كذلك. {aوثالثاً:a} إمكان التمسك بأصالة البراءة عن شرطية الإرتباط. بيان ذلك: أن يقال إنّه لا إشكال في كون الأقل مطلوباً بمطلق الطلب، أعمّ من الطلب النفسي أو الغيري، فيشك في أنّه مضافاً إلى كونه مطلوباً بالطلب، هل يقييد طلبه بارتباط الأكثر معه حتّى يكون مطلوبه غيريّاً، أم لا حتّى يكون نفسيّاً، فدليل (رُفع ما لا يعلمون) مع فرض شموله للمستحبات يكون محكّماً ويفيد رفع الاشتراط، ويكفي فيه إثبات مطلوبيته بالاستقلال، فينزع منه النفسية، إذ إنّه لم يكن إلّاأمراً انتزاعيّاً، فمجرّد كون الطلب متعلّقاً بمجموع الثمان، لايوجب وجود ارتباط بينها. هذا فضلاً عمّا عرفت من ظهور الأخبار على الاستقلال، كما اعترف به المحقّق الهمداني. أمّا ما ذكره صاحب «الجواهر» من الأدلّة على عدم وجوب إكمال النافلة بالشروع غير تامّ، لوضوح أنّه لا يدلّ على الارتباط، لأنّه حتّى لو ثبت وجود الارتباط بينها، فإنّه يجوز للمصلّي أن يقطع نافلته ولا يكملها بعد الشروع لكونه مندوباً، فلو كان يقصد أنّه يجب على فرض الاشتراط الإتيان بالنوافل، فهو موقوف على إثبات الارتباط أوّلاً، حتّى يكون هذا من آثاره، كما لايخفى. ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست