responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 101
اللازم في البول أو التعفير ، أو التكرار اللازم في الولوغ حيث يزيلها واقعاً ، وهذا هو الفرق بينهما ، واللََّه العالم بحقائق الاُمور . بقي هنا شي‌ء ، وهو أنّه إذا ثبت طاهرية الماء المطلق ومطهريته ، فهل تكون مطهريته مخصوصاً بالأحداث والأخباث خاصة ، أو يكون له العمومية والشمول حيث لمثل المايعات المضافة المتنجسة كماء الورد المتنجس ، وماء العنب والرمان إذا تنجسا ، بحيث تحصل طهارتها للاتصال بالماء المطلق ، بحث لو شككنا في مصداق يرجع إلى‌ََ عموم من الحكم بالتطهير ؟ ظاهر العلّامة هو الحكم بالثاني ، أي الحكم بالطهارة في‌الفرض المذكور لمجرّد الاتصال بالماء الكثير ، ولو لم يخرج عن حال الإضافة . وظاهر الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب «الطهارة» وصاحب «مصباح الهدى‌ََ» والحكيم والسيّد في «العروة» وغيرهم قدس اللََّه أسرارهم هوالأوّل ، إذ لا دليل على العموم إلّاحديث السكوني ، كما أشار إليه الشيخ قدس سره عن الصادق عليه السلام عن رسول اللََّه صلى الله عليه و آله قال : «الماء يطهر ولا يطهر»[1] . ومثله في اللفظ حديث مسعدة بن اليسع‌[2] كما تمسك به الآملي . وكذا مثله حديث الصدوق في «الفقيه»[3] ، وزاد عليه الآملي في «المصباح» حديث الكاهل ، عن رجل عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ : «كل شي‌ء يراه ماء المطهر فقد طهر»[4] . حيث يدل على‌ََ عمومية المطهرية لكل شي‌ء . ونحن نزيد على‌ََ ذلك إمكان الاستفادة من حديث بني إسرائيل ، وهو خبر بن‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P

[4] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست