responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 105
لا يكون كذلك ، إمّا ملحقٌ بالمحقون حكماً أوالبئر كذلك ، وإن لم يكن منهما موضوعاً . فإذا ثبت هذا ، ظهر أنّ الماء الراكد - الغدران والحياض والثمد واليعون التي لها مادّة ، ولم تجر على الأرض ، والماء الجاري من الرشيح الذي يقال له النزيز كما في «الجواهر» - ان لم يطلق عليه الجاري ، يكون من حيث الحكم ملحقاً بالماء المحقون ، فينجس بالملاقاة إذا كان أقلّ من الكر ولم يكن له دفع ، أو بماء البئر من جهة التردد في تنجسه وعدم كما سيظهر ان شاء اللََّه تعالى‌ََ ، إن لم نقل في القسمين الأخيرين كونهما ملحقين بالجاري حكماً ، وإن لم يكونا منه موضوعاً . كما يمكن الاستظهار لذلك من الخبر الوارد في ماء الحمام ، وهو حديث عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري»[1] . وأظهر منه من حيث الدلالة ، في كون وجود المادّة مستلزماً لذلك الحكم هو خبر بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «ماء الحمام لا بأس إذا كانت له مادّة»[2] . بل قد يستفاد من كلام صاحب «الجواهر» أنّهما ملحقان بالجاري ، وهو الأقوى‌ََ إن صدق الاتصال بالمادّة عرفاً ، أي إذا لم يكن الرشيح بقدر يضرّ عن العرف في صدق الاتصال . ومن هنا ثبت حكم ماء النافورة إذا فرض له الاتصال بالمادة ولو كان رشيحاً ، كما هو الحال في بعض حياض الحمامات ، فحينئذ يكون محكوماً بحكم الماء الجاري ، ولا ينجس ، ما لم يتغيّر بأحد أوصاف النجاسة .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست