نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 106
وهاهنا فرعان :
الفرع الأوّل :a} لو شك في ماء أنّه هل يعدّ جارياً موضوعاً أو حكماً ، سواء كان لشبهة مفهومية أو مصداقية ، فهل يقتضي العموم أو الأصل الطهارة والمطهرية أم لا يقتضي شيئاً منهما ، بل ينجس بالملاقاة إذا كان أقلّ من الكرّ بلا دفع ، أو يُفصَّل بين الطهارة والمطهرية بالإثبات في الأوّل والنفي في الثاني ؟وجوه :
فإن كان له حالة سابقة متيقنة من وصف الجريان ، أو الطهارة والمطهرية ، الذي كان من حالات ذلك الوصف ، فيستصحب في ناحية الموضوع إلى أن يعلم الخلاف .
بل وهكذا لو علم أنّه كان مطهّراً قطعاً بالملاقاة ، ولم يعلم جهته الخاصة أنّه كان بواسطة كونه جارياً أو بحكمه كالعيون ، أو كونه كراً والآن يشكُ في بقائه ، فيستصحب ويحكم بمطهريته . كما يحكم بالنجاسة إذا كانت حالته السابقة معلومة بالقلّة وعدم الجريان ، وإن لم تكن له حالة سابقة متيقنة كذلك .
ففي «الجواهر» ما يظهر منه الرضا بما قيل في ذلك من الحكم بالطهارة والمطهرية ، بدلالة عموم كون المياه كذلك إذا لم يتغير ، واعتبار الكرية انما كان فيغير المياه الجارية وماله مادّة ، مضافاً إلىََ وجود قاعدة الطهارة ، مع فرض الشك في حكمه ، للشكل في اندراجه في الموضوع الذي ينجس بالملاقاة .
هذا خلاصة ما قيل في المقام .
عاصميّة الماء الجارى و ما هو بمنزلته
أقول : العجب منه أنّه كيف صرّح بذلك هنا ، مع ما عرفت منه سابقاً وآنفاً أنّه ليس لنا دليل عام يدل علىََ كون مطلق الماء مطهراً ، حتىََ يُرجع إليه عند الشك ، فكيف ارتضىََ بذلك ، فاثبات المطهرية في الافراد المشكوكة لابدّ له من دليل خاص يدل علىََ ذلك ، إلّاأن يحرز دخوله تحت عنوان خاص من العناوين المطهرة . نعم ، قد نقول بطهارة الماء بعد الملاقاة ، وهل هو طاهر أو يتنجس بالملاقاة ؟ فيمكن الحكم بالطهارة بدلالة استصحاب الطهارة ، كما أنّ استصحاب
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 106