نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 107
النجاسة في المتنجس يقتضي بقاء النجاسة أيضاً بعد التطهير بذلك الماء ، نظير تحصيل الطهارة عن الخبث بواسطة الماء المشكوك الطهارة ، حيث قد مثّل الشيخ الأنصاري في «الرسائل» وحكم بطهارة الموضع المقتضي لطهارة الماء ، وحكم ببقاء الحدث المقتضي لنجاسته بالاستصحابين ولا مانع منه لأنّه يكون بالملازمة كما في الحكم الظاهري كما لا يخفىََ ، فهكذا يكون في المقام .
اللّهم إلّاأن يدعى أنّ العرف لا يساعد على التشكيك فيما نحن فيه ، بين الحكم ببقاء الطهارة للماء ، وبين مطهريته فيقال بعدم التطهير ، بل إذا ثبتت طهارته فيثبت مطهريته في الفرض ، لأنّ عاصميته لا تكون إلّابواسطة كونه جارياً أو بمنزلته ، فاذا ثبت ذلك بواسطة الأصل والقاعدة فقد ثبت مطهريته أيضاً .
لكنه لا يخلو عن إشكال لأنّه لابدّ في إثبات مطهريته من إحراز أحد العناوين الذي يثبت بذلك هذه الجهة ، هو غير محرزٍ هنا بالأصل والقاعدة كما لا يخفىََ ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن مثل ذلك الماء الملاقي للنجس ، إذا كان أقل من الكر .
{aالفرع الثاني :a} لو جرى البئر بعد ما تنجس بالملاقاة مثلاً وقلنا به ، أو كان محقوناً أقل من الكر وتنجس ثمّ جرىََ ، ففي كلا القسمين هل يستلزم نفس تحقّق الجريان على الأرض لطهارتهما ، أم لابدّ من زوال تمام ذلك الماء ، وحدوث ماء آخر لكي تحصل الطهارة ؟
أو قلنا في البئر بالتفصيل إن جرىََ وذهب الماء بقدر ما يتطهر بالنزح فالباقي منه طاهر ، وإلّا فلا .
والأقوىََ عندنا هو الأوّل في كليهما ، كما في «الجواهر» لما عرفت عند الاستظهار من الأخبار بأنّ الجريان والاتصال بالمادة يكفي من الحكم بطهارته ومطهريته ، إذا لم يكن متصفاً بأحد الأوصاف للنجاسة .
{aوأما الكلام في المقام الثاني :a} وهو حكم الماء الجاري وما بمنزلته وحكمه ،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 107