responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 110
الجريان - كما ذكرناه سابقاً - فهو إنّما يكون في مرتبة الحكم الظاهري ، بواسطة الأصل المقتضي لذلك ظاهراً ، بخلاف الواقع فانه محكومٌ بأحد الحكمين على اليقين ، كما لا يخفى‌ََ . ويدل على‌ََ ذلك أيضاً خبر حريز بن عبداللََّه ، عن الصادق عليه السلام قال : «كلما غلب الماء على‌ََ ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم ، فلا تتوضأ منه ولا تشرب»[1] . فعمومه يشمل جميع أقسام المياه منها الجاري ، إلّاالقليل لدلالة دليله على انفعاله . وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : «أنّه سُئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : «إنْ تغيّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإنْ لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه»[2] . بناء على‌ََ عموم الدواب ، حتى‌ََ يشمل غير مأكول اللحم ، كما يدل عليه ذيله من تشبيه الدم به ، وإلّا لكان منعه من جهة اضافته . وخبر العلاء بن الفضيل ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»[3] . بناء على‌ََ شمول البول لغير المأكول ، وكان قد اتفق البول فيها . وخبر محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : «ماء البئر واسعٌ لا يفسده شي‌ء ، إلّاأن يتغير ريحه أو طعمه فيُنزح حتّى‌ََ يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة»[4] .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 36 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P

[4] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست