نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112
واحتمال اهماله من جهة التنزيل من حيث عدم الانفعال وغيره ، واضح الدفع ، لما يفهم ذلك من سياق هذه الألفاظ . نعم ، يشكل من جهة عدم دلالته ، بأنّ ما هو المعتبر في الماء الجاري المنزّل عليه هل هو الكر أولاً ؟ كما عن الآملي قدس سره في «المصباح» ولكنه لا يخلو عن اشعار بعدم الانفعال ، لأنّ الغالب ظهوره في وجود الماء الجاري الغير المنفعل في الخارج بحيث ينصرف إليه ، وكونه هوالمتبادر إلى الاذهان ، غير بعيد ، فلا يفيد الاستدلال على المطلوب ، كما زعمه الخوانساري رحمه الله .
ومثله حديث «فقه الرضا» بقوله : «ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كانت له مادّة»[1] . ويرجع القيد إلىََ صدره .
بل قد يستدل لذلك من جهتين : من الحكم بالانفعال بالتغيّر وعدمه بعدمه ، بصحيح شهاب بن عبد ربه . قال : «أتيتُ أبا عبداللََّه عليه السلام أسأله ، فابتدأني ، فقال : إنْ شئت فاسئل ياشهاب ، وإنْ شئت أخبرناك بما جئت له . قلت : أخبرني . قال : جئت تسألني عن الغدير ، تكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا ؟ قال : نعم . قال : توضأ من الجانب الآخر ، إلّاأن يغلب الماء الريح فينتن . وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكُرّ فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة . قلت : فما التغير ؟ قال : الصُّفرة فتوضأ منه ، وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر»[2] . حيث يدل بمنطوقه ، وعموم ذيله ، علىََ طهارة الماء مع فرض ملاقاته النجاسة ، المستفادة من مفاد الحديث.
وحديث الجعفريات ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : «الماء الجاري لا ينجسه شيء»[3] .
[1] مستدرك وسائلالشيعة الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 .P
[3] مستدرك وسائلالشيعة : الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112