responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 114
وثانياً :a} بأن الظاهر من لفظ النهر هو الماء الواسع الملازم للكثرة المتساوية للكر أو أزيد ، فلا يشمل ما دونه حتى‌ََ يدل على المطلوب . هذا كما عن الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب «الطهارة» بقوله : «بناء على‌ََ شموله للصغير» واستجوده الحكيم في «المستمسك» وبذلك يُسقطه عن الاستدال ، بل وهكذا المحقّق الهمداني في «المصباح» يدعي الانصراف عن الصغار ، بل شموله للنهر الصغير خلاف للظاهر ، كما ادعاه الآملي في «مصباح الهدى‌ََ» . هذا ، وفيه أنّ هذا الإشكال وإن كان لا يخلو عن قوة بملاحظة ظهور لفظ (النهر) في اللغة ، كما في «المنجد» وغيره في ذلك ، خلافاً لـ «مجمع البحرين» من اطلاقه ، بقوله : «هو الماء الجاري المتّسع مقابل الساقية المساوق للنهر الكبير الذي يكون خارجاً عن حد الكر» ، إلّاأنّه مع لحاظ مناسبة الحكم للموضوع ، للممثّل والممثل عليه - كما عن «مصباح الفقيه» - هو افهام أنّ ماء الحماء له اعتصام ، فلا ينجس بالملاقاة من جهة وجود المادّة ، كما لا ينجس النهر ويطهر بواسطة اعتصامه ، وهذه الدعوى‌ََ لا تكون بعيدة . فاحتمال إثبات المقصود من طريق الاولوية القطعية - أي إذا فرض كون الماء مطهراً ورافعاً للنجاسة ، فعدم انفعاله بالدفع يكون بطريق أولى‌ََ لأنّ الدفع أيسر وأهون من الرفع - مدفوعٌ ، بأنه ليس المقصود إلّادعوى‌ََ ظهور الحديث لإفادة اعتصام المائين ، سواء كان بالرفع أو الدفع ، لا اثباته بالأولوية حتّى‌ََ يقال لا معنى‌ََ لاجراء ذلك في الأمور التعبدية . مضافاً إلى إمكان ان يقال : إنّ المطهر بعضه بعضاً يشمل للرفع بالنسبة إلى الماء المتغير ، والدفع بالنسبة إلى‌ََ سائر المياه ، فهكذا يكون بالنظر إلى اليد المتنجسة مثلاً ، أي رفع بالنسبة إليها ودفع بالنسبة إلى الماء ، كما لا يخفى‌ََ . وحديث محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الثوب يصيبه‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست