responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 115
البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة»[1] . حيث دلالته على‌ََ عاصمية الماء الجاري بالملاقاة ، وعدم انفعاله ، بل ومطهريته للنجاسة واضحة ، لاسيما إذا شرطنا في مطهريته الماء القليل وروده على النجاسة دون العكس ، فدلالته على‌ََ عدم الانفعال عكس ما لو كان الماء القليل بورود النجاسة عليه تكون أقوى‌ََ ، وهكذا لو اعتبرنا التعدد في غير المعتصم . ودعوى ابتناء الاستدلال عليهما كما في «المستمسك» غير واضح ، كما عليه المحقّق الهمداني . أو دعوى انصراف الماء الجاري إلى‌ََ ما هو أكثر من الكر لا أقل غير واضحة ، مع ملاحظة كثرة الصغار ، لو لم نقل أكثر ، خصوصاً إذا فرضنا في اعتبار عاصمية الكر تساوي سطح الماء لا مطلقاً فحينئذ تكون الدعوى المذكورة غريبة جداً . مضافاً إلى إمكان الاستدلال بخبر سماعة بقوله : «سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به»[2] . بناء على‌ََ فرض كون السؤال عن حال الماء لا عن حكم البول فيه فيكون أيضاً دليلاً على‌ََ عدم الانفعال بالملاقاة . هذه جملة الأخبار التي يمكن أن يستدل ، أو يؤتى‌ََ بها ، تأييداً على‌ََ عدم انفعال الماء الجاري . مضافاً إلى إمكان الاستفادة - ولو استيناساً - من أبواب مختلفة في إثبات المطلوب ، ومن هنا فإنه يكفي خبر ابن بزيع بتعليله ، وحديث التنزيل ، والنهر والتغسيل في الماء الجاري ، مع أخبار واردة في «دعائم الاسلام» و «فقه الرضا» ومن الرواندي وغيرهم .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست