نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117
يثبت إلّاالطهارة فقط ، فثبتت الملازمة بينهما وبين المطهرية من لسان الأدلّة المختلفة في الموارد المتشتة .
{aوأما الثاني : فنجيب عند أولاً :a} بالمنع عن كون الشرط هو العلّة المنحصرة في القضايا الشرطية ، حتىََ يستفاد منه ان الذي يوجب الطهارة بكلا معنييها ليس إلّا الكر ، بل يمكن أن يكون شيئاً شيء آخر .
{aوثانياً :a} لو لم نقل بكون القضية الشرطية هنا علىََ نحو القضية الشرطية المتحققة للوجود ، نظير قولنا : «إنْ رزقت ولداً فاختنه» ، حيث لا مفهوم لها حينئذ ، وسيأتي الكلام عند محلّه إن شاء اللََّه .
{aوثالثاً :a} لو سّلمنا كون القضية الشرطية لها مفهوم ، وأنّ الشرط هو العلّة المنحصرة المقتضية للمفوم حينئذ فمع تسليم تمام ذلك والتسليم بعموم المفهوم الشامل للماء الجاري ، برغم كل ذلك فلا تكون دلالته أقوىََ من دلالة عموم المنطوق الوارد في الأدلّة السابقة ، فإذا فرضنا التخصيص في المنطوق ، فإجراءه في عموم المفهوم يكون بطريق أولىََ لاظهرية أدلّة الطهارة لمساق التعليل الموجود فيها .
{aورابعاً :a} لو أغمضنا عن جميع ذلك ، فإنّ غايته وقوع التعارض بين عموم المفهوم ودلالة تلك الأدلّة ، في عدم انفعال الماء الجاري ولو كان قليلاً وتكون النسبة حينئذ عموم من وجه ، فالتعارض يكون في صورة ما لو كان الماء الجاري أقل من الكر ، فالمرجع حينئذ يكون إلىََ عموم اجتهادي آخر لو كان ، وإلّا فالأصل العملي كما عرفت ، لا الحكم باشتراط الكُرّية جزماً والانفعال إذا كان أقل منه ، كما عليه العلّامة وغيره .
مضافاً إلى إمكان أن يقال : إنّه لا يكون مثل تلك الأدلّة المثبتة للطهارة وعدم الانفعال للماء الجاري ، وذلك لخصوصية الجريان ، والدليل الوارد في اشتراط
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 117