responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 117
يثبت إلّاالطهارة فقط ، فثبتت الملازمة بينهما وبين المطهرية من لسان الأدلّة المختلفة في الموارد المتشتة . {aوأما الثاني : فنجيب عند أولاً :a} بالمنع عن كون الشرط هو العلّة المنحصرة في القضايا الشرطية ، حتى‌ََ يستفاد منه ان الذي يوجب الطهارة بكلا معنييها ليس إلّا الكر ، بل يمكن أن يكون شيئاً شي‌ء آخر . {aوثانياً :a} لو لم نقل بكون القضية الشرطية هنا على‌ََ نحو القضية الشرطية المتحققة للوجود ، نظير قولنا : «إنْ رزقت ولداً فاختنه» ، حيث لا مفهوم لها حينئذ ، وسيأتي الكلام عند محلّه إن شاء اللََّه . {aوثالثاً :a} لو سّلمنا كون القضية الشرطية لها مفهوم ، وأنّ الشرط هو العلّة المنحصرة المقتضية للمفوم حينئذ فمع تسليم تمام ذلك والتسليم بعموم المفهوم الشامل للماء الجاري ، برغم كل ذلك فلا تكون دلالته أقوى‌ََ من دلالة عموم المنطوق الوارد في الأدلّة السابقة ، فإذا فرضنا التخصيص في المنطوق ، فإجراءه في عموم المفهوم يكون بطريق أولى‌ََ لاظهرية أدلّة الطهارة لمساق التعليل الموجود فيها . {aورابعاً :a} لو أغمضنا عن جميع ذلك ، فإنّ غايته وقوع التعارض بين عموم المفهوم ودلالة تلك الأدلّة ، في عدم انفعال الماء الجاري ولو كان قليلاً وتكون النسبة حينئذ عموم من وجه ، فالتعارض يكون في صورة ما لو كان الماء الجاري أقل من الكر ، فالمرجع حينئذ يكون إلى‌ََ عموم اجتهادي آخر لو كان ، وإلّا فالأصل العملي كما عرفت ، لا الحكم باشتراط الكُرّية جزماً والانفعال إذا كان أقل منه ، كما عليه العلّامة وغيره . مضافاً إلى إمكان أن يقال : إنّه لا يكون مثل تلك الأدلّة المثبتة للطهارة وعدم الانفعال للماء الجاري ، وذلك لخصوصية الجريان ، والدليل الوارد في اشتراط
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست