responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 119
الكرية في مادّة الجاري ، كما يعتبر ذلك في مادّة الحمام وذلك من جهة المماثلة ، ولذلك أشكل عليه المحققّ الهمداني قدس سره بأنّه قلَّ ما يتّفق وجود الكرية في المادّة بحيث تكون اجزاءه متّصلة بعضها مع البعض بنحو المتعارف ، فكيف يمكن القول باعتبارها مضافاً إلى‌ََ عدم تحقّق إحراز ذلك ولو كان في الواقع كراً . ولكن قد تأمل صاحب «دليل العروة» في عدم اعتبار الكرية في المجموع أو المادّة وحدها ، وقد استغرب القول بالتطهير بالماء الجاري الذي لو اتفق بانقطاعه عن المادّة أقل من الكر ولم يكن مجموع ما في المادّة الذي خرج مع ما في الخارج بقدر الكر ، إذا لا وجه له إلّاأن يدعى الخصوصية في ذلك . ثمّ نقض بوجود ذلك في ماء المطر ، حيث يكون املاء بعد انقطاع القطرات قليلاً بخلاف الحال اتصاله ، فلو اتفق قطعه قبل أن يبلغ المجموع كراً ، فأجب بأنّه يكون على‌ََ خلاف القاعدة ، فنرتكبه لوقوعه في النص بخلاف المقام ، ورد ما أجابه الحكيم قدس سره من أنّه لو اعتبر الكرية في المادّة ، لسقطت فائدة الحكم بالطهارة بوجود المادّة ، لأنّ الغالب عدم إحراز الكثرة في المادّة ، وأنّ سقوط الفائدة إنما يكون إذا لم تكن الغلبة في المادّة كثرتها ، وإحلال أنّه كذلك. ونحن نقول : كم فرقٌ بين دعوى المحقّق الهمداني من كون الغالب عدم كرية المادّة بنحو المتعارف ، وبين دعواه من كون الغالب في المادّة كريتها ؟! ولكن الانصاف أن يقال : بأنّ الحكم في المقام هو الحكم بالطهارة والمطهرية في الماء النابع عن المادّة ، إذا كان يصدق عليه الجاري أو ما بحكمه ، حتى‌ََ إذا اتفق قطعه بعد التطهير بما إذا لم يكن الماء الخارج وما لحق به عن المادّة كراً ، وذلك من جهة شمول الأدلّة السابقة لمثل ذلك ، وعدم ورود أمر من الإمام عليه السلام في مورد بلزوم ملاحظة أنّه هل يقطع الماء عن المادّة أم لا ؟ وهل يكون المجموع بمقدار كر أم لا ؟ بل المتعارف في الخارج عدم إحراز كونه كراً ، كما هو ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست