responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
المقتضي لعموم التعليل وشبهه ، بقوله : «لأنّ له مادّة» أو «إذاكانت له مادّة» وأمثال ذلك . {aبعبارة اُخرى‌ََ :a} نقول في الماء الجاري ، المفروض - كما قاله الحلي في ماء المطر - كما أنّه يكون بواسطة دلالة النص عليه ، هكذا يكون في المقام فإن الحكم يستفاد من النص الوارد فيه ، كما لا يخفى‌ََ . وإن أبيت ما قلناه ، فلابد في الفرض المزبور إذا لاقى‌ََ نجساً وكان سطح الماء مع المادّة مساوياً وأقل من الكر ، هوالحكم بالطهارة للماء من جهة استصحاب الطهارة وقاعدتها ، مضافاً إلى‌ََ جريان استصحاب الموضوع ، وهو الجريان قبل القطع بخلاف ما بعده ، والنجاسة للمتنجس بواسطة استصحابها ، ولم نقل بالملازمة المذكورة حينئذ - كما هو الأحوط - لأن الملازمة لم يشر إليها أحد من الفقهاء ، ولم يظهر من كلماتهم ، كما لا يخفى‌ََ . وكيف كان ، فقد ظهر من جميع ما ذكرنا طهارة الماء الجاري ومطهريته ، ولو كان أقل من الكر ، إلّاأن يتغير أوصافه بالنجس ، ريحاً أو طعماً أو لوناً ، فحينئذ ينجس كما أشار إليه المصنف قدس سره في عبارته بقوله : «لا ينجس إلّاباستيلاء النجاسة على‌ََ أحد أوصافه» ، وبناء على‌ََ هذا فلابد من البحث فيه ضمن عدّة اُمور : {aالأمر الأوّل :a} هل يعتبر حدوث الاوصاف الثلاثة المذكورة فقط ، أو يكون مطلقاً ولوكان بالحرارة والبرودة والثخانة وغيرها ؟ الأقوى هو الأوّل ، فانه مضافاً إلى‌ََ دعوى الإجماع عليه - كما عن «مصباح الفقيه» نقلاً عن بعض - يدل عليه الأخبار الكثيرة التي كادت أن تكون متواترة ، وكان بعضها صحيحاً وجميعها تتضمن الثلاثة معاً أو منفصلاً بعضها عن بعض ، فبذلك يقيد الخبر المطلق في التغير - إن وجد في بعض الأخبار مطلقاً - مع إمكان دعوى الانصراف فيها ، بناء على‌ََ كونها أظهر الافراد .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست