نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 121
وحمل الأخبار المشتملة على الثلاثة على المثال ، يعدّ خلافاً للظاهر ، لأن في المثال بحسب النوع يكتفي بفرد أو بفردين لا بالثلاثة كا هو كذلك في أخبار كثيرة ، نشير إليها إن شاء اللََّه تعالىََ ، لاسيما مع ملاحظة الحصر المستفاد من النفي والاستثناء بكونه هو الملاك في الحكم بالنجاسة لا غيره ، وذلك واضح لا غبار فيه . كما لا يعتنىََ إلىََ ما قيل باعتبار غير اللون من الأوصاف ، لوقوعه في الخبر الصحيح بخلافه ، لما ستعرف من وجود اللون فيه ، مثل صحيح شهاب .
{aالأمر الثاني :a} هل يعتبر أن يكون التغير بوصف عين النجس من الثلاثة - كما عليه صاحب «الجواهر» والحكيم ؟ أو يكون الاستناد إلى النجس ولو لم يتصف الماء بأحد أوصاف النجس ؟ بل حتىََ لو اتصف بصفة ثالثة غير وصفي الماء والنجس يصير نجساً ، كما عليه الشيخ الأعظم قدس سره والمحقّق الآملي ، أوّلاً يعتبر شيء منهما ، بل إذا حصل التغير بالملاقاة - ولو لم يستند إلّامن جهة اخرىََ ولو منضماً إلى النجس - يصير نجساً ؟
وبعبارة اخرىََ : يكفي في حصول النجاسة كونها علة ناقصة في ذلك .
والذي يظهر من أخبار الباب هو الثاني ، كما ترىََ في الحديث الوارد بقوله : «خلق اللََّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلّاما غير لونه أو طعمه أو ريحه»[1] . لوضوح أن المراد من الشيء والموصول ، هو عين النجس ، لا الأعم منه والمتنجس ، لأن الظاهر - بقرينة السياق - كون المراد ما هو نجسٌ بالذات لا بالعرض كالمتنجس ، فبذلك يفهم أن فاعل التغير كان هو النجس فقط لا شيء آخر ، ولا هو مع الآخر ، كما لا يخفىََ .
ومثله في الدلالة خبر حريز ، عن الصادق عليه السلام حيث قال : «كلما غلب الماء
[1] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 121