responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
على‌ََ ريح الجيفة ، فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب»[1] . حيث اسند التغيّر إلى النجس ، وبقرينة المقابلة من غلبة الماء على‌ََ ريح الجيفة يفهم كون الريح المغلوب مستنداً إلى‌ََ نفس الجيفة . كما أنّه يشتمل على الوصفين من الثلاثة وهما الريح والطعم . كما لا يحتمل شمول لفظ التغيير باللون ، بدعوى إمكان حصول ذلك من الانفساخ فيه ، لكنه ضعيف . كما ان احتمال كون التغيّر المطلق الوارد في قوله : «إذا تغير الماء» مطلق الأوصاف ، حتى‌ََ غير الثلاثة أضعف ، لامكان أن يكون العطف بعده تفسيرياً ، فيكون المراد من التغير هو التغير في الطعم فقط ، أو المراد تغيّره في الريح أيضاً بقرينة ذكره في الصدر ، واللََّه العالم . وهكذا مثله خبر أبي بصير في حديثً قال : قال الصادق عليه السلام : «إنْ تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم يغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه»[2] . لظهور لفظ (الأبوال) الواقع في السؤال والجواب كون التغير من جهة الطعم واللون لا مطلقاً ، كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره خصوصاً أنّ ذكر الدم في ذيله تكون قرينة اُخرى‌ََ للتقييد ، بل لا يبعد عدم الإطلاق من أوّل الأمر للانصراف إليه بدواً ، كما لا يخفى‌ََ . ولا فرق فيما ذكرنا كون المراد من الدواب خصوص الأنعام التي كانت أبوالها طاهرة ، حتّى‌ََ يكون المنع عن الوضوء بالماء المخلوط بها ، لصيرورته مضافاً لا نجساً ، أو الأعم حتى‌ََ يشمل غير المأكول فيكون نجساً ، لما عرفت من وجود

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست