responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 123
لفظ (الدم) الظاهر في النجس ، وهو يكفي للاستدال . ويدل عليه أيضاً خبر علاء بن الفضيل ، في حديثٍ قال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»[1] . فإنه صريحٌ في خصوص اللون . وضعف سنده بمحمد بن سنان من عدم توثيقه في الرجال مدفوع ، كما عن الشيخ الأعظم قدس سره وذلك لرواته الأجلّاء ممّن لا يروون إلّاعن الثقات كصفوان بن يحيى‌ََ عنه ، مضافاً إلى انجباره بالاجماعات المستفيضة والشهرة المتحققة وعمل الأصحاب . وكذلك يدل عليه صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام بقوله : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلّاأن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى‌ََ يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادّة»[2] . فبذكره لمصاديق التغير من حيث الطعم والريح يقيد خبره الآخر[3] الذي ورد فيه عنوان التغيّر مطلقاً . والخبر الآخر الذي يدل على‌ََ ذلك هو صحيح شهاب بن عبد ربه في حديثٍ قال : «توضأ من الجانب الآخر ، إلّاأن يغلب الماء الريح فينتن ، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة ؟ فقلت : فما التغير ؟ قال : الصفرة ، فتوضأ منه ، وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر»[4] ، حيث أنّه يشمل على الريح واللون ، بل يكون هذا مفسراً ومبيناً بأن التغير إذا أطلق بلا قيد ، كان المراد هو التغير في اللون ، فهذا يكون شارحاً للتغير الوارد في خبر ابن بزيع وخبر حريز اللذين مرّ ذكرهما .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 10 .P

[4] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست