responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 124
كما يدل على المطلوب خبر سماعة ، في حديثٍ : «إذا كان النتن الغالب على الماء ، فلا تتوضأ ولا تشرب»[1] . مضافاً إلى‌ََ ما عرفت من الخبر الوارد في «دعائم الإسلام» المشتمل على الأوصاف الثلاثة في واحد منهما ، وعلى الريح في الآخر . فمع كثرة الأدلّة وتواترها ، بل وشمولها للَّون أيضاً ، لا يبقى‌ََ شك للفقيه في أنّ حدوث التغير في الماء بأحد تلك الاوصاف يكون منجساً لا غيرها من سائر الاوصاف ، وإلّا لكان على الإمام عليه السلام الاشارة إليها في مورد من الموارد مع كثرتها ، مع كون المقام مقام حاجة والبيان . كما أنّ الظاهر المستفاد من الأخبار كون التغير مستنداً إلى النجاسة ، أي كانت النجاسة هي العلّة التامة في التأثير والتغير ، ولو لم يكن بوصف النجس أيضاً ، كما لو أوجب خلط الدم في الماء تغيّر الماء وتكونه بلون الأصفر . والاستناد لوصف النجس في بعض الأخبار - كما في خبري حريز وعلاء ابن الفضيل - يكون منجهة الغلبة من الخارج ، لا سيما في مثل الجيفة من الريح . كما أنّه يشهد للدلالة على‌ََ كون التغيّر ملحوظاً بالنسبة إلى الماء صرحة الأخبار الواردة من النبوي وابن بزيع و «دعائم الاسلام» حول الاوصاف الثلاثة ، واضافتها إلى الماء لا النجاسة ، وهو واضح لا يحتاج إلى‌ََ مزيد بيان . ثمّ إنّه هل يعتبر في الحكم بالنجاسة بالتغيّر ، أن يكون حسيّاً مطلقاً ، كما يظهر من «الجواهر» ومصنفات غيره من الفقهاء ، كما في «العروة» وكلمات جماعة من المحشين . أو يكون ولو تقديرياً مطلقاً ، كما عن العلّامة وولده الفخر وجمع من الفقهاء . أو التفصيل بين ما يكون مستنداً إليه ولو بعد الملاقاة ، - أي ولو لم يكن حين‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست